أعلن المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها عن إحداث (الهيئة العامة للتوثيق القضائي الاجرائي) تضم تحت اشرافها كل من مديريات المصالح العقارية والمالية والاحوال المدينة والشخصية وجاء في نص القرار رقم (28) مايلي:
إنشاء هيئة التوثيق القضائي الإجرائي:
إستنادا إلى مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة والمعطيات الراهنة وزوال رأس الهرم الإداري في المحافظة, ونظرا لأن سجلات ودوائر المصالح العقارية والمالية والقضائية والاحوال الشخصية تعنى بحماية الحقوق المتعلقة بالشخصية والملكية الخاصة من الناحية الشكلية والاجرائية وتوثيقها من قبل موظفين رسمين معترف بهم شرعا وقانونا استنادا للقوانين الإجرائية الكفيلة بضمان هذه الحقوق, ولما كان من واجب الجهات الثورية بكافة مؤسساتها حماية هذه الحقوق والمصالح من التلف والتزوير وتسير الدوائر بما يكفل عدم توقف مصالح المواطنين لقاء رسم معين يسمى ببدل تادية خدمة, وبعد البحث والمناقشة بين أصحاب الشأن والاختصاص والمسؤولين عن دوائر السجل العقاري والاحوال المدنية والشخصية والمالية-إضافة الى الحقوقين ومسيري المعاملات كل في مجاله –وذلك وفق محضر رسمي موقع من قبلهم يبين الية العمل الجديدة وعليه واستنادا للصلاحيات المخولة لرئيس المجلس المحلي في مدينة سراقب وريفها,
وتقرر ما يلي :
1- احداث الهيئة العامة للتوثيق القضائي الاجرائي تضم تحت اشرافها كل من مديريات المصالح العقارية والمالية والاحوال المدينة والشخصية والقرارات القضائية الناجزة سابقا يرأ سها موظف رسمي صاحب اختصاص يتم تسميته بقرار خاص .
2- تبقى المديريات المذكورة أعلاه متقيدة بقوانين الأصول والاجراءات والقرارات الإدارية الناظمة لعلمها الا ما يستثنى بنص خاص تقضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ويكون الاستثناء معلل .
3- المجلس المحلي والمؤسسات التابعة له يكون لها حق الاشراف والسهر على تامين الحماية القانونية والتحقيق في المخالفات او جرائم التزوير الواقعة خلال سير العمل في هذه الدوائر وفق قوانينها وذلك لضمان صدورها وفق الأصول والقوانين النافذة لما لها من حماية في الاثبات مستقبلا الى حين صدور قرار آخر .
4- يلتزم مدراء الدوائر بالتعليمات الملحقة والتي تم إقرارها قبل صدور هذا القرار بشكل نهائي إضافة الى التعليمات التنفيذية اللاحقة بهذا القرار بعد اقتراح الجهة المختصة .
5- للعاملين في هذه الدوائر نفس المزايا والمرتبات والحقوق الوظيفية التي تنظمها قوانين العمل الخاصة بكل دائرة ولهم البقاء في هذه الدوائر ما لم يرغبوا في الانقطاع يعد صدور هذا القرار 0 ويعتبرون في هذه الحالة مفصولين حكما من هذه الدوائر .
6- الرسوم المفروضة هي رسوم تادية للخدمات يهدف تغطية النفقات والرواتب في اطار الرقابة والمتابعة مع المكتب المالي والاقتصادي للمجلس المحلي .
7- يعتبر القرار نافذً بتاريخ الأحد : 20 شعبان 1436الموافق 7/6/2015م
حرر بتاريخ : 4/6/2015
وأتبع هذا القرار قرار اخر يقضي بتكليف القاضي السيد محمود عايش شبيب كرئيس هيئة التوثيق القضائي الإجرائي التابعة للمجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها.