أصبح بإمكان السوريين المقيمين في تركيا الحاملين لبطاقة التعريف “الكيمليك” التقدم بطلب الحصول على إذن العمل من خلال موقع مديرية العمل العامة التركية “Çalışma Genel Müdürlüğü”.
ويوفر إذن العمل الحماية للموظف أو العامل في حالة حصول خلاف مع صاحب العمل أو الشركة، وعدم حصوله على الراتب والمستحقات أو تعويضات نهاية الخدمة، إذ يمكنه اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه.
وبحسب قانون العمل الخاص بالأجانب فإنه يتوجب على كل موظف أو عامل الحصول على إذن عمل ليصبح وضعه نظامي في البلد، ويتمكن من الحصول على الإقامة النظامية وبالتالي يدخل تحت غطاء قانون الضمان الاجتماعي والتأمين بكافة أنواعه والتعويضات.
كما يتجنب الأجنبي “السوري” من خلاله التعرض للعقوبة والمخالفة وصاحب العمل لتشغيله أجنبي دون إذن عمل.
ويتوجب على الشركة التي ترغب في استخدام العامل أو الموظف الأجنبي بطلب لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والحصول على إذن العمل الشروط التالية:
1- يجب أن يكون الأجنبي يحمل جواز سفر ساري المفعول.
2- أن يحمل إقامة سياحية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
3- إذا كان لا يحمل إقامة في تركيا فيتم تقديم الطلب في السفارات والممثليّات التركية في بلده أو البلد التي يقيم بها الأجنبي.
4- تعاقد عمل يتم إمضاءه من قبل الطرفين “صاحب العمل والشخص الأجنبي المراد تشغيله” ويمكن الحصول على نموذج للتعاقد هنا.
http://www.calismaizni.gov.tr/
أما عن الشروط التي يجب مراعاتها للحصول على إذن العمل:
1- يجب على الشركة التي تتقدم بطلب الحصول على إذن عمل لأجنبي أن يكون عندها 5 موظفين أتراك لكل إذن عمل واحد لأجنبي.
2- أن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 42 ألف دولار، أو أن تكون مبيعات الشركة لا تقل عن 800 ألف ليرة، أي ما يعادل حوالي 335 ألف دولار سنوياً، أو أن تكون صادرات الشركة لا تقل عن 250 ألف دولار سنوياً.
3- يجب أن توضح الشركة حاجتها للموظف الأجنبي في تقديم طلب إذن العمل مع ذكر الراتب المناسب لمهنته وأن لا يكون تحت الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل الدولة.
4- المهن المميزة للمدراء العاميّن، مثل الطيارين والمهندسين المتخصصين، يجب أن لا يكون راتبهم أقل من 6.5 ضعف من الحد الأدنى للرواتب.
5- مدير فرع الشركة أو المهندس يجب أن لا يقل راتبه عن 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
6- أصحاب الاختصاص مثل المدرسين والفنانين والمتخصصين بالعلوم النفسية يجب أن لا يقل راتبهم عن ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور.
7- العمالة المنزلية والبائعون والمسوقون وموظفو التصدير، يجب أن لا يقل راتبهم 1.5 عن الحد الأدنى للأجور.
وبالنسبة عن رسوم الحصول على إذن العمل تتوزع على الشكل التالي:
– إذن العمل لمدة سنة 181 ليرة.
– إذن العمل لمدة ثلاث سنوات 545 ليرة.
– إذن العمل الدائم 909 ليرة.
– إذن العمل المستقل 1.819 ليرة
هذه الرسوم الرسمية لعام 2014 م.
على من يحمل إذن العمل الأول لمدة سنة أن يراجع الوزارة قبل 60 يوم من نهاية الإذن لتمديده، ففي التمديد التمديد الثاني يمدد الإذن سنتين وفي التمديد الثالث يمدد الإذن ثلاث سنوات.